نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 266
( وإن دخل المتمتّع مكّة فنسي أن يطوف
بالبيت وبالصّفا والمروة حتّى كانت ليلة عرفة ، فقد بطلت متعته [١] ، يجعلها حجّاً مفرداً ) [٢][٣].
وكلّ من دخل مكّة بحجّة عن غيره ، ثمّ
أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات ، فليس
له أن يحرم بمكة ، ولكن يخرج إلى الوقت [٤].
والمجاور بمكّة إذا كان صرورة [٥] فله أن يحرم في أوّل يوم من العشر
الأوّل [٦]
، وإن لم يكن صرورة فانّه يخرج لخمس مضين من الشهر [٧].
وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط
فأعد الطواف [٨].
[٧]ـ المقنعة : ٤٥٣ مثله ، عنه الوسائل : ١١ / ٣٣٧ ـ أبواب المواقيت ـ ب ١٩ ح ٢ ، وفي
ص ٢٦٨ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ٩ ذيل ح ٦ عن الكافي : ٤ / ٣٠٢ ذيل ح ٩ باختلاف في
اللفظ.
[٨]ـ عنه المختلف : ٢٨٩ ، والمستدرك : ٩ / ٣٩٩ صدر ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٤١٧ ح ٥ ، والتهذيب
: ٥ / ١١١ ح ٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ٢١٧ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل
: ١٣ / ٣٦٣ ـ أبواب الطواف ـ ب ٣٤ ح ١.