نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 267
وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر
ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف [١]
، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء [٢].
وإن طفت ستّة أشواط طفت شوطاً آخر ، فان
فاتك ذلك حتّى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك [٣].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال
: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل [٤]
: أجبني فيهما جميعاً قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف [٥] فريضة فأعد الطواف [٦].
فإذا كان يوم التروية فاغتسل ، ثمّ البس
ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعاً [٧] إن شئت ، ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند
مقام إبراهيم عليهالسلام
أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة ، وقل
مثل [٨] ما قلت يوم
أحرمت بالعقيق ، ثمّ اخرج وعليك السّكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى [٩] الرّدم [١٠] وأشرفت على الأبطح [١١] فارفع
[١٠]ـ الردم : بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم « مجمع البحرين : ١ / ١٦٨ ـ
ردم ـ ».
[١١]ـ الأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب
بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكة « مجمع
البحرين : ١ / ٢١٠ ـ بطح ـ ».
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 267