نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 248
وإذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة
ولم يجدها فعليه سبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله [١].
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة ، فان
لم يجد فاطعام ستّين مسكيناً ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً
لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً [٢].
وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من
الحرم فعليه شاة ، فان قتلها في الحرم وهو [٣]
حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فراخ الحرم ، فعليه حَمَل [٤] قد فطم [٥].
وإن أصاب قطاة [٦] ( فعليه حمل ) [٧] قد فطم من اللّبن ، ورعى من الشجر [٨].
[١]ـ الكافي : ٤ / ٣٨٥ ح ٢ إلى قوله : ثمانية عشر يوماً ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ح ٢ ،
والتهذيب : ٥ / ٢٣٧ ح ١٣٩ ، وص ٤٨١ ح ٣٥٧ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٩ ـ أبواب
كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٤ ، وج ١٤ / ٢٠١ ـ أبواب الذبح ـ ب ٥٦ ح ١.
[٢]ـ الكافي : ٤ / ٣٨٦ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٢ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٤٢ صدر
ح ٩٨ مثله ، عنها الوسائل : ١٣ / ٨ ـ أبواب كفارات الصيد ـ ب ٢ ح ٢ وح ٩.