نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 227
وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا
تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ [١].
ولا بأس أن تحرم في خميصة [٢] سداها إبريسم ولحمتها من خزّ ، إنّما
يكره الخالص منها [٣].
ولا بأس أن تلبس الطيلسان [٤] المزرور [٥] وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك مخافة أن [٦] يزرّه الجاهل عليه [٧] ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه [٨].
وإن [٩]
اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل
يديك في [ يديّ ] [١٠]
القباء [١١].
[١]ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٢ باختلاف في اللفظ ، عنه
الوسائل : ١٢ / ٤٧٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٧ ح ١.
[٢]ـ خميصة : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين : ١ / ٧٠٣ ـ خمص ـ ».