responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 203

وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً ، فعليه أن يعيد صومه ، ولم يجزه [١] الشّهر الأوّل [٢] [٣] ، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّه حبسه [٤].

فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني أيّاماً ثمّ أفطر ، فعليه أن يبني على ما صام [٥].

١١

باب الرجل يتطوع بالصّيام

وعليه شيء من شهر رمضان

إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث [٦].


[١]ـ « يجز » ج.

[٢]ـ ليس في «د».

[٣]ـ الكافي : ٤ / ١٣٨ ح ٣ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٢ ح ٢٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٣٧٢ ـ أبواب بقيّة الصوم الواجب ـ ب ٣ ح ٥.

[٤]ـ فقه الرضا : ٢١٣ باختلاف يسير. وفي التهذيب : ٤ / ٢٨٤ صدر ح ٣٢ وح ٣٣ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٤ صدر ح ٢ وح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٣٧٤ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٣ ح ١٠ وح ١١.

[٥]ـ فقه الرضا : ٢١٢ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٤ / ١٣٨ ذيل ح ١ ، وص ١٣٩ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٨٤ ذيل ح ٣٤ ، وص ٢٨٥ ذيل ح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٥ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧١ ـ أبواب بقيّة الصوم الواجب ـ ب ٣ ح ٣ وح ٦.

[٦]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٣٤٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٨ ح ٤ ، والمستدرك : ٧ / ٤٥٣ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ٨٧ ح ١ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١٢٣ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٦ ح ٨ وح ٩ باختلاف في اللفظ ، وفي المختلف : ٢٣٨ عن المصنّف مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست