نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 202
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من
الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء [١].
وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان
كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من [٢]
قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق [٣]
عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين
شهري رمضان ، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق [٤] عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم
الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده [٥].
وإن [٦]
فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق
[٧] عن الأوّل
لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني [٨].
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي
عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار تأديباً ، وعليها القضاء [٩].
[١]ـ عنه المختلف : ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٤٤٩ ذيل ح ١ عنه
وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١ ، وفي ح ٣ والكافي :
٤ / ١٢٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٨ ح ٤ نحو صدره ، عن
معظمها الوسائل : ١٠ / ٣٣٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٣ ح ٣.