responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 202

وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء [١].

وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من [٢] قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق [٣] عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان ، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق [٤] عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده [٥].

وإن [٦] فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق [٧] عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني [٨].

وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار تأديباً ، وعليها القضاء [٩].


[١]ـ عنه المختلف : ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٤٤٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١ ، وفي ح ٣ والكافي : ٤ / ١٢٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٨ ح ٤ نحو صدره ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٣٣٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٣ ح ٣.

[٢]ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».

[٣]ـ « ويصّدّق » أ ، د.

[٤]ـ « يصّدّق » أ ، ج ، د.

[٥]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في المختلف : ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي : ٤ / ١١٩ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٩٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٠ ح ١٧ وح ١٨ ، والاستبصار : ٢ / ١١٠ ح ١ وح ٢ نحوه.

[٦]ـ « وإذا » ب.

[٧]ـ « ويصّدّق » أ ، ج ، د.

[٨]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٠ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٩٦ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في المختلف : ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه.

[٩]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٩٢ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٠٩ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٤ / ٢٥٣ ذيل ح ١ ، وص ٢٩٦ ضمن ح ١ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣١ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٥.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست