نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 181
وأمّا الصّوم الحرام : فصوم يوم الفطر ،
ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق [١]
وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه [٢] أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي
يشكّ فيه النّاس ، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من
شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.
فقال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوّع عن
فريضة؟ فقال عليهالسلام : لو أنّ
رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ،
ثمّ علم بعد ذلك ، أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.
وأمّا الصّوم [٤] الذي صاحبه فيه بالخيار ، فصوم يوم
الجمعة ، والخميس ، والإثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر
رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام ، وإن
شاء أفطر.
وأمّا صوم الإذن ، فانّ المرأة لا تصوم
تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده ، والضّيف لا
يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.
قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : من نزل على قوم فلا يصومنّ [٥] تطوّعاً إلاّ بإذنهم.
وأمّا صوم التأديب ، فانّه يؤمر الصبّي
إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من [٦] أوّل النّهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر
بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.
[١]ـ « من التشريق » أ ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.