responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 182

وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه [١] صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض ، فانّ العامّة إختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم [٢] ، ( وقال قوم : ) [٣] لا يصوم [٤] ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول : يفطر [٥] في الحالتين جميعاً ، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [٦] [٧].

٢

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية [٨] والفطر للرؤية [٩] ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) [١٠] ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم [١١] : هو


[١]ـ « عن » د.

[٢]ـ « نصوم » د.

[٣]ـ « وآخر » ب.

[٤]ـ « لا نصوم » د.

[٥]ـ « نفطر » أ.

[٦]ـ البقرة : ١٨٤.

[٧]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٨ ح ٣ ، وص ٣٩١ ذيل ح ٢ ، وص ٥٢٢ ذيل ح ٣ ، وص ٥٤٩ ح ١ ، وص ٥٥٣ ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، وص ٥٥٦ ذيل ح ١ قطعاً منه ، وفي ص ٤٨٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٠ إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي : ١ / ١٨٥ ، والكافي : ٤ / ٨٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٤٦ ح ١ ، والخصال : ٥٣٤ ح ٢ ، والمقنعة : ٣٦٣ ، والتهذيب : ٤ / ٢٩٤ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٦٧ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١ ح ١ إلى قوله : وأمّا صوم السفر.

[٨]ـ « بالرؤية » أ ، ج ، د.

[٩]ـ « بالرؤية » ج.

[١٠]ـ « ولا التظنّي » أ ، د.

[١١]ـ ليس في «ج» و « المستدرك ».

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست