باب زكاة السّبائك [١]
إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ أن تفرّ به من الزّكاة ، فإن فررت به فعليك الزّكاة [٢].
إعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، ( فإن اتّجر به [٣] ) [٤] فعليه الزّكاة [٥].
[١]ـ السبيكة : القطعة المذوّبة من الذهب والفضة « لسان العرب : ١٠ / ٤٣٨ ».
[٢]ـ عنه المختلف : ١٧٣ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٨١ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٩ مثله. وفي الفقيه : ٢ / ٩ مثله. وفي البحار : ٩٦ / ٤١ ذيل ح ١٢ عن فقه الرضا. وروي في التهذيب : ٤ / ٩ ح ١٢ وضمن ح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٨ ح ٥ وضمن ح ٦ مثله إلاّ أنّه فيهما الحلي بدل السبائك.
[٣]ـ ليس في « المستدرك ».
[٤]ـ ما بين القوسين ليس في «أ».
[٥]ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥١ ح ٤. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩ ضمن ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٥٤١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٩ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ / ٥٤١ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ / ٨٧ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب ٢.