نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 144
الفريضة ، ثمّ ابن
على ما صلّيت من صلاة الكسوف [١].
[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر ، ولم
تعلم به ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن
احترق بعضه فصلّها بغير غسل ] [٢].
٢٤
باب صلاة يوم الجمعة
واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة
) [٣] فلا تدعه [٤].
[١]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٦٧ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٣٥ ، والفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦
مثله ، وفي ص ٣٤٦ ح ٢٢ من الفقيه المذكور نحوه ، وانظر التهذيب : ٣ / ١٥٥ ح ٤ ، وص
٢٩٣ ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ٢ وح ٣.
[٢]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١١٦ نقلاً عنه ، وأخرجه بعده عن علي بن
بابويه باختلاف يسير ، وكذا ذكره في الذكرى : ٢٤٤ عنه وعن علي بن بابويه. وفي فقه
الرضا : ١٣٥ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ضمن ح ١٣ ، وانظر الفقيه : ١ / ٣٤٦ ح ٢٤
، والتهذيب : ٣ / ١٥٧ ح ٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٣ ح ٤ ، عنها الوسائل : ٧ / ٤٩٩ ـ
أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٥٠٠ ح ٥.