responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 143

واسجد سجدتين وسلّم [١].

والقنوت في خمس [٢] مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة ، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع [٣].

فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي [٤].

ولا تصلّيها [٥]في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة [٦].

وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى [٧].

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ


[١]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ضمن ح ٦. وفي التهذيب : ٣ / ١٥٥ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٢ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٠٠ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٦.

[٢]ـ « خمسة » المستدرك.

[٣]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ح ٢٦ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٥ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٨.

[٤]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب : ١ / ١٥٦ ح ٦ نحو صدره ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٨ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر فقه الرضا : ١٣٥ ، ودعائم الإسلام : ١ / ٢٠١ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٧. وأشار إلى صدره في المختلف : ١١٧ نقلاً عن ابني بابويه.

[٥]ـ « ولا تصلّيهما » أ ، د.

[٦]ـ فقه الرضا : ١٣٥ مثله ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ، وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله ، عنه المختلف : ١١٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٤ صدر ح ٥ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ١.

[٧]ـ عنه البحار : ٩١ / ١٤٥ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٥٠٣ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٢ ح ٢. وفي المختلف : ١١٨ عن ابني بابويه مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست