والقنوت في خمس [٢] مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة
، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع [٣].
فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد
الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي [٤].
ولا تصلّيها [٥]في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة [٦].
وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة
، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى [٧].
وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت
الفريضة ، فاقطعها وصلّ
[١]ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ضمن ح ٦. وفي التهذيب : ٣ / ١٥٥ ذيل ح ٥ باختلاف في
اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٢ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٧ ح ١. وفي دعائم
الإسلام : ١ / ٢٠٠ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٦.
[٦]ـ فقه الرضا : ١٣٥ مثله ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ، وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦
مثله ، عنه المختلف : ١١٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٤ صدر ح ٥ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ /
٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ١.
[٧]ـ عنه البحار : ٩١ / ١٤٥ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه
الوسائل : ٧ / ٥٠٣ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٢ ح ٢. وفي المختلف : ١١٨ عن
ابني بابويه مثله.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 143