ولا بأس أن تصلّي في الظواهر [٢] التي بين [٣] الجوادّ ، فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ [٤].
وروي ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة
أيام ، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير [٥]
وإذا دخل المسافر مع أقوام [٦] حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الظهر
فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين
نافلة والأخيرتين فريضة [٧].
وعلى المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة
يقصّر [٨] : « سبحان
اللّه ، والحمد للّه ،
[١]ـ الكافي : ٣ / ٤٣٥ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٢٨٠ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢١٩ ح ٥٥ وح ٥٧
، وص ٢٢٠ ح ٥٨ وح ٦٠ ، وج ٤ / ٢٢٧ ح ٤١ ، والاستبصار : ١ / ٢٣٧ ح ١ ، وص ٢٣٨ ح ٤
نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٨٦ ، نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللّه ، عنها
الوسائل : ٨ / ٥٠٠ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ضمن ب ١٥.
[٢]ـ الظواهر : أشراف الأرض ، « لسان العرب : ٤ / ٥٢٤ ».