نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 126
وكذلك الصّائم في شهر رمضان إن خرج بعد
الزّوال أتمّ الصّيام ، وإن خرج قبل الزّوال أفطر [١].
ولا يحلّ التّمام في السّفر إلاّ لمن
كان سفره ( معصية للّه ) [٢]
أو سفر إلى صيد [٣].
وإذا [٤] خرجت إلى صيد وكان بطراً [٥] أو أشراً ، فعليك التّمام في الصّلاة
والصّوم ، وإن كان صيدك ممّا تعود [٦]
به على عيالك ، فعليك التقصير في الصّوم والصّلاة [٧].
فإن قدمت أرضاً ولم تدر ما مقامك بها ، تقصّر
ما بينك وبين شهر ، ثمّ تتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة [٨].
وإن خرجت مسافراً ، فلمّا قدمت الأرض
نويت أن تقيم عشرة أيّام ،
[١]ـ الكافي : ٤ / ١٣١ ح ٢ مثله ، وفي ح ١ وح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٩٢ ح ١٠ ، والتهذيب :
٤ / ٢٢٨ ح ٤٦ ، والاستبصار : ٢ / ٩٩ ح ٥ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٨٥ ـ أبواب
من يصحّ منه الصوم ـ ب ٥ ح ٢ ـ ح ٤.