نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 116
وسئل الصّادق عليهالسلام : كم [١] أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال : رجل
وامرأة [٢].
وإذا صلّى رجلان ، فقال أحدهما : أنا
كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإنّ صلاتهما تامّة [٣] ، وإذا قال أحدهما : كنت [٤] أأتمّ بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت
أأتمّ بك ، فليستأنفا [٥][٦].
[٢]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٩٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ
ب ٤ ح ٧ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٤٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٣ مثله. ويؤيّده ما
في عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٦١ ح ٢٤٨.
[٣]ـ قال المجلسي في روضة المتّقين : ٢ / ٥٠٨ في بيانه : لأنّ الأفعال الواجبة سيّما
القراءة صدرت منهما ، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.
[٥]ـ قال المجلسي في كتابه المتقدّم : لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة ، أو لم
يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.
[٦]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥
ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٢٥٠ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٣ / ٥٤ ح ٩٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها
الوسائل : ٨ / ٣٥٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٩ ح ١.
[٧]ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٩ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٦ ح ٦ باختلاف يسير ، وفي الفقيه
: ١ / ١٨٨ صدر ح ٣٤ ، وص ٢٥٨ صدر ح ٧٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٨٠ ذيل ح ١٤ ، وص ٥٣ صدر
ح ٢١ ، وج ٣ / ٢٩ صدر ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل
: ٥ / ٤٤٠ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٣٢ ح ١ ـ ح ٤ ، وج ٨ / ٣٢٢ ـ أبواب صلاة
الجماعة ـ ب ١٤ ح ٧ وح ٨.
حمله الشيخ في التهذيب : ٣ / ٣٠
على من لم يحتلم ، وكان كاملاً عاقلاً ، أقرأ الجماعة ، لأنّ البلوغ لم ينحصر في
الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و ... عند من تأخّر احتلامه.
[٨]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٤ ح ٣. وانظر الكافي : ٣ / ٣٧٥
ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٢
ح ١ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٢١ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢ وح ٤. وفي
المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 116