responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 115

واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده ، خمس وعشرون درجة في الجنّة [١].

وتقول في قنوت كلّ صلاتك [٢] : ربّ اغفر وارحم ، وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأكرم [٣].

وإيّاك أن تدع القنوت ، فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له [٤].

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء ، ولا يؤمّ صاحب القيد المطلقين ، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ) [٥] ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء ، إلاّ أن يوجّه إلى القبلة [٦].

ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله [٧].


[١]ـ الكافي : ٣ / ٣٧٢ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٨٦ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١ ح ٥. وفي الخصال : ٥٢١ ح ١٠ ، والهداية : ٣٤ مثله.

[٢]ـ « صلاة » ب.

[٣]ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٠٣ ح ٥. وفي عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢ / ١٨١ مثله ، عنه البحار ٨٥ / ٢٠٠ ذيل ح ١٠.

[٤]ـ عنه المستدرك : ٤ / ٣٩٥ ح ٢ وعن الهداية : ٢٩ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٣ / ٣٣٩ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٦ / ٢٦٣ ـ أبواب القنوت ـ ب ١ ح ١١ ، وفي البحار : ٨٣ / ١٦٣ ذيل ح ٤ عن الهداية.

[٥]ـ ليس في «أ» و «د» و « البحار ».

قال الشيخ في التهذيب : ٣ / ١٦٦ : لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته ، لكنّه قد ترك الأفضل. وسيأتي جوازه في ص ١١٧.

[٦]ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٩ ب ١٩ ح ٢ ذيله ، وب ٢٠ ح ٢ صدره. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧ ح ٦ مثله ، وفي الفقيه : ١ / ٢٤٨ ح ١٨ صدره ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٤٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٢ ح ١ ، وفي التهذيب : ٣ / ٢٦٩ ح ٩٣ قطعة.

[٧]ـ عنه الذكرى : ٢٧٠ ، والبحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٥ ح ٢ ، والمختلف : ١٥٣. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩ ح ١٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٣ ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٦ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٦ ح ٤.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست