وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على
الأحوط[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواهر [1] قيّد كلام الشرائع [2] بأيام التشريق التي هي زمان الرمي ، فاذا تذكر في مكة في غير أيام التشريق فلا يجب عليه العود إلى منى ، فحكمه حكم من تذكر في الطريق عند الخروج من مكة .
ولا نعرف لما ذكره وجهاً ، فان الروايات فصلت بين بقائه في مكة وعدمه من دون فرق بين أيام التشريق وغيرها . نعم ورد في رواية عمر بن يزيد هذا التفصيل قال : "من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيام التشريق" [3] ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن عمر ، ولكن لا بأس بالعمل على طبق الرواية من باب الاحتياط .
ويؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد في من نكس في رمي الجمار ، قال : "يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وان كان من الغد" [4] فان مقتضى قوله : "وإن كان من الغد" جواز الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسي الرمي في اليوم الثالث عشر بناء على وجوبه على من بات ليلته ، مع أن اليوم الرابع عشر ليس من أيام التشريق قطعاً . [1] لا ريب في أن من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في اليوم اللاّحق ، ولكن ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار أن يفصل بين كل رميتين بساعة [5] ومقتضاهما هو
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الجواهر 20 : 26 .