responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 411
وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على
الأحوط[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواهر

[1] قيّد كلام الشرائع
[2] بأيام التشريق التي هي زمان الرمي ، فاذا تذكر في مكة في غير أيام التشريق فلا يجب عليه العود إلى منى ، فحكمه حكم من تذكر في الطريق عند الخروج من مكة .
ولا نعرف لما ذكره وجهاً ، فان الروايات فصلت بين بقائه في مكة وعدمه من دون فرق بين أيام التشريق وغيرها . نعم ورد في رواية عمر بن يزيد هذا التفصيل قال : "من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيام التشريق"
[3] ولكن الرواية ضعيفة سنداً بمحمد بن عمر ، ولكن لا بأس بالعمل على طبق الرواية من باب الاحتياط .
ويؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد في من نكس في رمي الجمار ، قال : "يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وان كان من الغد"
[4] فان مقتضى قوله : "وإن كان من الغد" جواز الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسي الرمي في اليوم الثالث عشر بناء على وجوبه على من بات ليلته ، مع أن اليوم الرابع عشر ليس من أيام التشريق قطعاً .
[1] لا ريب في أن من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في اليوم اللاّحق ، ولكن ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار أن يفصل بين كل رميتين بساعة
[5] ومقتضاهما هو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 20 : 26 .

[2] الشرائع 1 : 316 .

[3] الوسائل 14 : 262 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4 .

[4] الوسائل 14 : 266 / أبواب العود إلى منى ب 5 ح 4 .

[5] الوسائل 14 : 262 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2 ، 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست