responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 410
مسألة 435 : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتوضيح ما أفاده (قدس سره) أنه بعد الفراغ عن وجوب القضاء ولزوم الرميتين رمي لليوم السابق ورمي لليوم اللاّحق ، أن الحكم المذكور بالتفريق وباتيان رمي الأمس بكرة وبالحاضر عند الزوال حكم واحد مستفاد من إنشاء واحد ومن جملة واحدة ولا ريب في عدم وجوب الرمي عند الزوال إجماعاً ، بل وقته ما بين الطلوعين

[1] اتفاقاً ، فكيف يمكن القول بوجوب أصل التفريق واستحباب إيقاع رمي الأمس بكرة ورمي الحاضر عند الزوال ، مع أن منشأ الحكمين ومدركهما أمر واحد فلا يمكن القول بأن أصل التفريق واجب ، وخصوصية التفريق بالاتيان بكرة لرمي الأمس والاتيان بالرمي عند الزوال لرمي اليوم الحاضر مستحبة ، فلا دليل على التفريق ، بل مقتضى إطلاق الخبر مجرّد وجوب الرميتين ، فالحكم بالاتيان بكرة للأمس وبالحاضر عند الزوال استحبابي جزماً، وقد تقدّمت
[2] روايات كثيرة أن وقت الرمي ما بين الطّلوعين.
ثانيهما : أن صحيحة ابن سنان واردة في من نسي رمي جمرة العقبة وهو من أعمال الحج بخلاف بقية رمي الجمار ، فطبعاً لابد من تقديم رمي جمرة العقبة على بقية رمي الجمار ، لتقدّم أعمال الحج على ذلك ولزوم الاتيان برمي الجمار بعد أعمال الحج ، فتقديم المقضي الذي هو من أعمال الحج على طبق ما تقتضيه القاعدة ولا حاجة في تقديم ذلك إلى الرواية ، فلا يمكن التعدي من ذلك إلى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، فانهما على حد سواء من حيث خروجهما من أعمال الحـج ، فلا يجب تقديم السابق المقضي على اللاّحق .
[1] من نسي الرمي ونفر إلى مكة ففي الروايات أنه لو كان في مكة رجع إلى منى ورمى الجمار فيها ، وإن كان قد خرج من مكة فليس عليه شيء
[3] ولكن صاحب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أي ما بين طلوع الشمس وغروبها .

[2] في ص 405 .

[3] الوسائل 14 : 261 / أبواب العود إلى منى ب 3
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست