مسألة 422 : من قدّم طواف النِّساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النِّساء حتى يأتي بمناسك منى من الرّمي والذّبح والحلق [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقديم وقد حمله الشيخ على الناسي لأنه مع العمد لم يجز قطعاً [1] .
والجواب عن ذلك : أن الرواية إنما هي مطلقة ولم يذكر فيها النسيان ، وإنما حمله الشيخ على النسيان ، فظاهر الرواية جواز التقديم حتى عمداً وهذا مقطوع البطلان فلا بدّ من طرح الرواية وردّ علمها إلى أهلها ، أو حملها على صورة النسيان كما صنعه الشيخ .
فالنتيجة : أنه لا دليل على الإجزاء في صورة النسيان .
والذي يؤكد ما ذكرناه : أن الموثقة غير ناظرة إلى صحة طواف النساء وعدمها من حيث وقوعها قبل السعي وبعده ، وإنما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل بينه وبين السعي بطواف النساء ، فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء ، فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يضر الفصل بطواف النساء ويأتي بالسعي بعده .
ويشهد لذلك قول السائل "عن رجل طاف طواف النساء" ولو كان نظره إلى تقديم طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج ، فان السؤال عن ذلك أجنبي عن تقديم طواف النساء على السعي ، فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء أن نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء ، ولا أقل من إجمال الرواية ، ولا ريب أن الحكم بعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فهو أحوط . [1] قد تقدّم جواز تقديم طواف الحج على الوقوفين للمعذور ، ولكن قد عرفت أنه لا يحل له الطيب بتقديم طواف الحج ، فان الحلية تترتب على الطّواف المتأخر عن أعمال منى لا المتقدم عليها ، وكذلك الحال في تقديم طواف النساء للخائف ، فان النساء
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] التهذيب 5 : 134