responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 253
وأمّا المريض فلا بأس به لعدم الدليل على المنع إلاّ النبوي المتقدم . ولا يصدق عنوان الناقص عليه ، فان المرض تقابله الصحّة والنقص يقابله الكمال ، فان تمّ الاجماع في المقام فهو وإلاّ فالأظهر الاجتزاء بالمريض .
وأمّا التي لم يخلق لها قرن ولا ذنب فهل تجزئ أم لا ؟ فيه كلام ، فعن المشهور الاجتزاء بذلك . واستشكل في الجواهر [1] لأنه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصاً ، فان النقص أعم من النقص العارض أو النقص الأصلي حسب خلقته .
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، والوجه في ذلك : أنه لو كان جنس الحيوان كذلك حسب خلقته الأصلية ، فان الحيوانات تختلف خلقة بحسب اختلاف البلاد ، فاذا فرضنا أن معزاً لا ذنب له حسب جنسه وخلقته الأصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص على ذلك، ومجرّد وجود الذنب في صنف آخر لا يوجب صدق الناقص على الفاقد في نوع آخر . وأمّا إذا فرضنا أن فرداً من أفراد نوع لا ذنب له خلقة اتفاقاً فالأمر كذلك أيضاً ، فان النقص إنما يلاحظ بحسب حياته وعيشه كالعوراء والعرجاء ونحوهما .
وبعبارة اُخرى : الأعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه وحياته يعتبر فقدها نقصاً، وأمّا فقد العضو الذي لايؤثر في استمرار حياته وعيشه لايصدق عليه النقصان. وأمّا عدم الاجتزاء بالأعرج وبمكسور القرن ومقطوع الاُذن فللنص ، ولذا لا ريب في عدم صدق الناقص على الحيوان الذي اُخذ صوفه أو شعره ، ولم يقل أحد بعدم إجزائه باعتبار نقصان بعض أجزائه ، فحال القرن والذنب حال الصوف ، فالاطلاقات كافية في الحكم بالاجتزاء بالتي لم يخلق لها قرن أو ذنب من أصله . ولو شك في تقييدها بصحيح علي بن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص ، يؤخذ بالقدر المتيقن من عنوان النقص وهو مقطوع الرجل بالعرض ونحو ذلك ، فما نسب إلى المشهور هو الصحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 19 : 144
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست