responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 254
مسألة 385 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء
به[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] خلافاً للمشهور، وعمدة الروايات الواردة في المقام إنما هي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة[1] "عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلاّ أن يكون هدياً واجباً فانه لا يجوز أن يكون ناقصاً" فانها صريحة في عدم الاجتزاء في الهدي الواجب في الصورة المذكورة في الرواية .
وبازائها صحيح معاوية بن عمار "في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره"
[2] فانه يعارض صحيح ابن جعفر بالاطلاق ، فان مقتضى إطلاق صحيح علي بن جعفر عدم الاجزاء إذا كان ناقصـاً فيما إذا لا يعلم إلاّ بعد شرائه ، سواء نقد الثمن أم لا ومقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار أنه إذا نقد الثمن يجزي، علم بالنقص بعد الشراء أم لا .
فيقع التعارض فيما إذا نقد الثمن ولم يعلم بالعيب إلاّ بعد الشراء ، فمقتضى إطلاق صحيح علي بن جعفر هو عدم الاجتزاء ومقتضى صحيح معاوية بن عمار هو الاجتزاء ولكن صحيح عمران الحلبي يقيد كلا الاطلاقين قال : "من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم"
[3] فانه يدل على الاجتزاء في مورد الاجتماع ، فما دلّ على الاجزاء محمول على العلم بعد نقد الثمن ، وما دل على عدم الاجزاء محمول على العلم قبل نقد الثمن فلا تعارض بين الروايتين .
ولكن الشيخ (قدس سره) حمل الاجزاء على الهدي المندوب أو على تعذّر ردّه فاقتصر في الاجزاء في صورة عدم التمكّن من الرد
[4] ولا وجه له أصلاً ، لأن صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 250 .

[2] الوسائل 14 : 130 / أبواب الذبح ب 24 ح 1 .

[3] الوسائل 14 : 130 / أبواب الذبح ب 24 ح 3 .

[4] الاستبصار 2 : 269
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست