مسألة 356 : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أمّا الحلق ففيه تفصيل ، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق ، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إذا فرغ المتمتع عن أعمال العمرة وقصّر يحل له كل شيء حرم عليه لأجل الاحرام، بل يحل له حتى الصيد في غير الحرم، إنما الكلام في الحلق، فالمشهور والمعروف جوازه بعد التقصير، وإنما يستحب له التوفير، ونسب إلى بعض المحدثين تحريمه وقال: إنه يحل له بالتقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلاّ الحلق، والظاهر حرمة الحلق كما نسب إلى بعض، واستشكل الشيخ النائيني فيه وقال (قدس سره) : يحلّ له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه على إشكال في حلق جميع الرأس[1] .
ولعل منشأ الاشكال معروفية الجواز وإلاّ فمقتضى النص الحرمة ، والعمدة في ذلك صحيحتان :
الاُولى: صحيحة معاوية بن عمار قال (عليه السلام) : "ثم قصّر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابق منها لحجك ، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه" [2] وقوله : "فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء" يراد به غير الحلق لقوله : "وابق منها لحجك" .
وبالجملة : لا ينبغي الريب في ظهور الصحيحة في عدم جواز الحلق وأنه يلزم عليه الابقاء للحج .
وأوضح من ذلك : الصحيحة الثانية لجميل فقد سأل أبا عبدالله (عليه السلام) "عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذاك في أوّل
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] دليل الناسك (المتن) : 305 .