مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا ينبغي الريب في صحة عمرته وأن إحرامه للحج بحكم العدم ، فيقصّر ثم يحرم للحج ، ورواية أبي بصير المتقدمة [1] تختص بغير الناسي .
إنما الكلام في وجوب الكفارة عليه بشاة أم لا ، ورد في المقام روايتان :
الاُولى : صحيحة معاوية بن عمار قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته" [2] .
الثانية : معتبرة إسحاق بن عمار قال : "قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه" [3] .
فربما يقال إن مقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو التقييد في المقام بأنه ليس عليه شيء إلاّ الدم ، ولكن يبعد تطبيق هذه الكبرى على المقام إذ المنفي بقوله : "لا شيء عليه" إنما هو الدم ، لأ نّا لا نحتمل وجوب شيء آخر غير الدم حتى يكون مورداً للنفي ، بل المرتكز في الأذهان أنه إن وجب شيء فهو الدم ونحوه من الكفارات فالسؤال والجواب ناظران إلى الكفارة ، فقوله "لا شيء عليه" كالصريح في نفي الكفارة بشاة وأنه ليس عليه دم سوى الاستغفار ، فتقع المعارضة ، فيحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب ، ولذا عبّرنا بأن الأحوط التكفير بشاة .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 164 .