responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 60
نعم ، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول . وأمّا الكفّارات فالظاهر أ نّها واجبة على المبذول له دون الباذل [1] .
مسألة 53 : الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد
ذلك[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المالية والبذلية ، إلاّ إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي الحرج .


[1] لأنّ الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك ، وإنّما صدر موجبها من المبذول له باختياره ، فلا موجب لكونها على الباذل فإنّ الباذل تعهّد بصرف نفقات الحجّ وليست الكفّارات من أعمال الحجّ ، وهذا من دون فرق بين الكفّارات العمديّة والخطئيّة ، فلا وجه لتوقف السيِّد في العروة في الكفّارات غير العمديّة [1] .

[2] المعروف بين الفقهاء إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الحجّ ثانياً ، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلاّ من الشيخ في كتاب الاستبصار واستدلّ فيه بصحيح الفضل لقوله (عليه السلام) : "وإن أيسر فليحج"
[2] . وأمّا إطلاق حجّة الإسلام على ما حجّ به بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحجّة في حال إعساره ، فإنّ ذلك يعبّر عنها بأ نّها حجّة الإسلام من حيث كانت أوّل الحجّة وليس في الخبر أ نّه إذا أيسر لم يلزمه الحجّ ، بل فيه تصريح أ نّه إذا أيسر فليحج ، ثمّ قال (قدس سره) وأمّا صحيح معاوية بن عمار الدال على الصحّة وأ نّها حجّة تامّة
[3] فلا ينافي صحيح الفضل الدال على إعادة الحجّ إذا أيسر ، لأنّ خبر معاوية دلّ على أنّ حجّته تامّة وصحيحة يستحق بفعلها الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب الحجّ مرّة ثانية إذا أيسر
[4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العروة الوثقى 2 : 245 / 3041 .

[2] الوسائل 11 : 41 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 6 .

[3] الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 2 .

[4] الإستبصار 2 : 143
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست