مسألة 280 : كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط [1] إلى هنا انتهت الاُمور الّتي تحرم على المحرم .
الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :
أحدهما : الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدّم [2] .
ثانيهما : قلع كل شيء نبت أو قطعه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدِّم ثبوت الكفّارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو ، ولكن لم يذكر نوع الكفّارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار .
نعم ، في صحيح زرارة من لبس ثوباً لا ينبغي لبسه فعليه شاة [1] إلاّ أنّ الموضوع فيه لبس الثوب الّذي لا يصدق على السلاح لا مطلق اللبس ، فان كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الانسان وإن كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو وإلاّ فيشكل الأمر ، فالنتيجة عدم ثبوت الكفّارة عليه إلاّ بأقل ما يصدق عليه الكفّارة كالاستغفار ، بل بناءً على المشهور لم يثبت أصل الكفّارة عليه ولو بغير شاة ، لعدم وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة .
[2] قد تعرضنا في أوّل تروك الاحرام للنصوص الدالّة على حرمة صيد الحرم على المحل والمحرم فراجع [2] .
[3] هنا اُمور :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1 .