responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 487
فرع
لو قلنا بعدم جواز ستر بعض وجهها ولزوم كشف تمام الوجه عليها فماذا تصنع حال الصلاة ، لأنّ الواجب عليها ستر بعض الوجه حال الصلاة مقدمة علمية لستر سائر جسدها، كما أنّ الواجب عليها حال الاحرام كشف بعض جسدها مقدمة علمية لوجوب كشف الوجه وحرمة التغطية ، ولا يمكن الجمع بين الأمرين حال الصلاة والاحرام فيتحقق التزاحم .
فمنهم من ذهب إلى التخيير إن لم ترجح الصلاة بكونها أهم وأسبق كما في الجواهر [1] ومنهم من ذهب إلى تقدّم الصلاة لكونها أهم .
والظاهر أ نّه لا مجال لشيء من ذلك ، فانّه إن لم نقل بحرمة تغطية بعض الوجه فالأمر واضح ، وإن قلنا بالحرمة فلا مورد للتخيير ولا للتقديم ، أمّا أهمية الصلاة فلا إشكال فيها ، لأ نّها عمود الدِّين ، ولكن لا مزاحمة بين نفس الصلاة والاحرام ، بل المزاحمة بين العمل بوظيفة الاحرام والستر في الصلاة .
وبتعبير آخر : لا مزاحمة بين ستر بعض الوجه وبين أصل الصلاة حتّى يقال بأنّ الصلاة ترجح لأهميتها ، بل المزاحمة بين حرمة التغطية حال الاحرام ووجوب الستر في الصلاة ، ولا أرجحية في المقام ، فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر .
وأمّا التقديم لمجرّد الأسبقية فلا دليل عليه ، بل العبرة في التقديم بالأهمية سواء سبق أو تأخر .
وأمّا التخيير فيردّه : أن ابتلاء النِّساء بالصلاة كان أمراً ضرورياً ، وصلاتهن حال الاحرام كصلاتهنّ في بيوتهن ّقبل الاحرام ، ولا فرق في صلاتهنّ بين إتيان الصلاة حال الاحرام أم قبل الاحرام ، ولو كان هناك فرق لظهر وبان ، فتجب عليهنّ الصلاة حال الاحرام على نحو صلاتهنّ في غير هذا الحال .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 18 : 391
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست