responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 480
حرمة الارتماس للمحرم
مسألة 264 : لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لافرق في ذلك بين الرجل والمرأة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الارتماس في الماء ويدل عليه جملة من الأخبار
المعتبرة[1].
إنّما وقع الكلام في أ نّه موضوع مستقل ومحرّم عليحدة ، أو أ نّه من مصاديق التغطية ، قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر تغطية الرأس : وفي معـناه الارتماس
[2] ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارتماس بالماء لأ نّه (قدس سره) جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولكن قال في باب الكفّارات : تجب الكفّارة إذا ارتمس في الماء
[3] ، فيظهر منه أنّ الارتماس في غير الماء ليس له هذا الحكم . وصرّح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارتماس من جهة التغطية وكونه من ستر الرأس ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس ، لعدم جواز ستر بعض الرأس
[4] ، ومقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالرجال وجواز الارتماس للمرأة ، لاختصاص حرمة التغطية بالرجل . وبالجملة يجرى في الارتماس جميع ما يترتب على التغطية ، لأ نّه من مصاديقها وعدم كونه موضوعاً مستقلاًّ .
ولكن الظاهر أ نّه موضوع مستقل ، فانّ الارتماس في الماء والستر به لا يصدق عليه التغطية ، ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء وإفاضته على رأسه ، لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 12 : 508 / أبواب تروك الاحرام ب 58 .

[2] الشرائع 1 : 284 .

[3] الشرائع 1 : 343 .

[4] الجواهر 18 : 386 ـ 387
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست