حرمة الارتماس للمحرم
مسألة 264 : لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لافرق في ذلك بين الرجل والمرأة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الارتماس في الماء ويدل عليه جملة من الأخبار
المعتبرة[1].
إنّما وقع الكلام في أ نّه موضوع مستقل ومحرّم عليحدة ، أو أ نّه من مصاديق التغطية ، قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر تغطية الرأس : وفي معـناه الارتماس [2] ومقتضى كلامه هذا عدم اختصاص الارتماس بالماء لأ نّه (قدس سره) جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولكن قال في باب الكفّارات : تجب الكفّارة إذا ارتمس في الماء [3] ، فيظهر منه أنّ الارتماس في غير الماء ليس له هذا الحكم . وصرّح صاحب الجواهر وغيره أن تحريم الارتماس من جهة التغطية وكونه من ستر الرأس ، فلا فرق بين الماء وغيره ، ولا يختص بتمام الرأس بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس ، لعدم جواز ستر بعض الرأس [4] ، ومقتضى كلامهم اختصاص التحريم بالرجال وجواز الارتماس للمرأة ، لاختصاص حرمة التغطية بالرجل . وبالجملة يجرى في الارتماس جميع ما يترتب على التغطية ، لأ نّه من مصاديقها وعدم كونه موضوعاً مستقلاًّ .
ولكن الظاهر أ نّه موضوع مستقل ، فانّ الارتماس في الماء والستر به لا يصدق عليه التغطية ، ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء وإفاضته على رأسه ، لا
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 508 / أبواب تروك الاحرام ب 58 .