وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه [1] .
19 ـ ستر الرأس للرّجل
مسألة 262 : لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بأيّ ساتر كان حتّى مثل الطين ، بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسبيباً كما هو الغالب في حلق الرأس .
وأمّا إذا حلق رأس غيره أو نتف شعر غيره فلا يترتب عليه الكفّارة وإن كان حراماً ، إذ لا دليل على الكفّارة بالنسبة إلى حلق رأس غيره أو أخذ الشعر منه ، ولا يمكن الحكم بوجوب الكفّارة بلا دليل .
[1] قد عرفت الأحكام المذكورة في هذه المسألة من مطاوي ما ذكرناه في المسألة السابقة ، وذكرنا الأخبار الواردة في المقام في تلك المسألة .
[2] لا خلاف بين العلماء في حرمة تغطية الرجل رأسه وستره ، كما لا خلاف في عدم الفرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها وأنواعها كالثوب والطين والدواء وحمل ما يستر جميع رأسه ونحو ذلك للنصوص المستفيضة :
منها : ما دلّ على أن إحرام المحرمة في وجهها والرجل في رأسه ، كصحيحة عبدالله ابن ميمون[1] وفي معتبرة حريز "عن محرم غطى رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبِّي ولا شيء عليه" [2] ، فانّ المستفاد منه أنّ تغطية الرأس مبغوضة شرعاً إذا تذكّر ، وفي صحيحة زرارة "الرجل المحرم يريد أن ينام يغطِّي وجهه من الذّباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه" [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ، [2] ، [3] الوسائل 12 : 505 / أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 2 ، 3 ، 5