responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 446
يكفر عن الثاني ، والسر ما عرفت من أنّ التكفير يوجب زوال الأوّل ويدخل في حساب جديد بعد التكفير .
وكذلك في الحلف الصادق لو زاد على الثلاث ولم يكفر فشاة واحدة عن الجميع وإنّما تتكرر الكفّارة إذا تخلل التكفير بين كل ثلاث .
إلاّ أن صاحب الجواهر (قدس سره) لم يرتض هذا الكلام ، وقال : إنّه إن لم يكن إجماع على ذلك أمكن أن يقال في اليمين الكاذبة : إن كل جدال له حكم مستقل فالجدال الأوّل له شاة والجدال الثاني له بقرة والثالث له بدنة ، سواء كفّر عن السابق أم لا ، فالكفارة الثابتة في المرتبة المتأخرة لا تتوقف على التكفير عن المرتبة السابقة ، فلو كفّر سابقاً في المرة الاُولى بشاة تجب البقرة خاصّة للجدال الثاني ، ولو كفّر عن الثاني ببقرة تجب البدنة في الثالثة ، وكذا لو لم يكفّر عن الجدال الأوّل تجب الشاة والبقرة في الثاني ، وإن لم يكفر عن الثاني وعن الأوّل تجب الشاة والبقرة والبدنة في الثالث ، فكل يمين يكون موضوعاً لوجوب الكفّارة سواء كفر عن السابق أم لا .
وبعبارة اُخرى : كل جدال له حكم مستقل لا يسقط بالتكفير السابق .
وكذلك الحال في الصادق لكل ثلاث ثلاث له حكم مستقل ، فتجب الشاة إذا حلف ثلاث مرّات ، وتجب الكفّارة بشاة أيضاً إذا حلف ثلاث مرّات اُخرى ، سواء كفّر من الثلاث الأوّل أم لا ، وإن لم تبلغ ثلاث اُخرى فلا تجب إلاّ الشاة الاُولى .
والظاهر أ نّه لا يمكن المساعدة على كل من القولين ، بيان ذلك : أنّ المستفاد من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد [1] ثبوت الشاة لكل جدال ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الصادق والكاذب وعدم الفرق بين المرات ، خرجنا عنه في الحلف الصادق بالنسبة إلى المرة الاُولى والثانية ، وأمّا إذا زاد على مرتين وجادل فوق إثنتين فتجب الشاة في الثالثة ، ومقتضى الاطلاق وجوب الشاة في المرة الرابعة والخامسة وهكذا ، ولا دليل على احتساب كل ثلاث ثلاث ، بل العبرة بفوق إثنتين وما زاد على
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المتقدِّمة في ص 442
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست