responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 438
يقبل الصدق والكذب وليس ذلك إلاّ في الجملة الخبرية ، وأمّا الانشائية فغير قابلة للصدق والكذب ، لما ذكرنا في محلِّه [1] أنّ الانشاء إبراز أمر اعتباري نفساني ولم يكن فيه حكاية عن الخارج ليتصف بالصدق والكذب ، فبقرينة التفصيل بين الصادق والكاذب يعلم أنّ الحكم يختص بالحلف في مورد الجملة الخبرية .
وعلى ذلك تحمل معتبرة أبي بصير قال : "سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه فيحالفه مراراً ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما كان ذلك ما كان لله عزّ وجلّ فيه معصية" [2] فانّ المستفاد منها أنّ الحلف المحرّم هو الحلف الاخباري وأمّا الحلف التكريمي الّذي هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصية فيه .
فالحكم يختص بما إذا أخبر عن شيء نفياً أو إثباتاً فحلف عليه بالقول المخصوص ، وأمّا الوعد على شيء والانشاء به على عمل أو ترك شيء فغير داخل في موضوع الحكم ، لأ نّه غير قابل للصدق والكذب .
ومنه يظهر أ نّه لا بأس بالحلف في التعارفات الدارجة بين الناس لعدم كونه إخباراً عن شيء ، فاستثناء ذلك من الحلف المحرم من الاستثناء المنقطع لعدم دخوله في الحلف الممنوع ، لأن موضوع المنع هو الحلف في مورد الجملة الخبرية المحتملة للصدق والكذب، وأمّا ما لايحتمل للصدق والكذب فغير داخل في موضوع الحكم أصلاً .
الجهة الرابعة : هل الجدال يتحقق بمجموع هذين اللفظين ، أعني : لا والله ، وبلى والله ، أو يتحقق بكل منهما مستقلاّ ؟
الظاهر هو الثاني ، لأن إحدى الجملتين تستعمل في الاثبات ، والاُخرى تستعمل في النفي ، ولا يمكن استعمالهما في مقام واحد ، بل الشائع المتعارف استعمال بلى والله في مقام الاثبات ، ولا والله في مقام النفي ، ولا يستعملان في مورد واحد ، فالجدال يتحقق بكل واحد منهما منفرداً عن الآخر .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في محاضرات في اُصول الفقه 1 : 87 .

[2] الوسائل 12 : 466 / أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 7
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست