14 ـ الجدال
مسألة 250 : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا والله وبلى والله ، والأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالصحيح حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب ، لصراحة صحيح الحلبي في عدم الوجوب ، كما تحمل لذلك صحيحة علي بن جعفر المروية عن قرب الاسناد أيضاً الدالّة على التصدق بشيء على الاستحباب ، فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) "وكفّارة الفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم" وفي نسخة اُخرى "وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم" "[1] . [1] لا ريب في حرمة الجدال على المحرم للآية الشريفة [2] والنصوص المعتبرة [3] ، إنّما الكلام في معناه ، وعن العامّة حمل الجدال على معناه اللغوي وهو مطلق المخاصمة والنزاع [4] ، ولكن الروايات الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) فسرته بقوله : "لا والله ، وبلى والله" [5] ، فيقع الكلام في جهات :
الاُولى : هل المحرّم قول الرجل لا والله ، وبلى والله على الاطلاق وفي كل مورد ، أو يحرم في خصوص مورد المخاصمة ؟ وبتعبير آخر : الممنوع المخاصمة الّتي فيها يمين خاص وهو قول الرجل لا والله ، وبلى والله ، أو أنّ الممنوع مطلق هذا القول ولو في غير مورد المخاصمة ؟
يظهر من بعضهم اختصاص الحرمة بمورد المخاصمة ، والظاهر أ نّه لا وجه له ، لأنّ الروايات فسّرت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة على هذا القول ، فهذا
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 13 : 111 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 4 ، 16. قرب الاسناد : 234 / 915.