12 ـ الخف والجورب
مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنِّساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] صرّح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إلاّ لضرورة . ويدل عليه النصوص المعتبرة [1] فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه . وأمّا ثبوت الكفّارة فلا دليل عليه ، والحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي ، لا لرواية علي بن جعفر المتقدِّمة [2] بناءً على نسخة (جرحت) لضعفها سنداً ودلالة ، بل لأجل ما دلّ على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم وفعله متعمداً فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة [3] وإنّما لم نجزم بثبوت الكفّارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك في صدق اسم الثوب على الجورب ، وإن اُطلق الثوب في رواية معتبرة على القفازين كقوله (عليه السلام) : "المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين" [4] وحال الجورب حال القفازين فانّهما من لباس اليدين والجورب من لباس الرجلين ، على أ نّه قد أفتى جماعة بوجوب الكفّارة ، هذا بالنسبة إلى الرجال .
وأمّا النِّساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضي للتحريم بالنسبة إليها ، لاختصاص النصوص المانعة بالرجل ، وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 500 / أبواب تروك الاحرام ب 51 .