responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 427
12 ـ الخف والجورب
مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفّارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنِّساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] صرّح الأصحاب بحرمة لبس الخف والجورب للمحرم إلاّ لضرورة . ويدل عليه النصوص المعتبرة [1] فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا كلام فيه . وأمّا ثبوت الكفّارة فلا دليل عليه ، والحكم به مبني على الاحتياط الوجوبي ، لا لرواية علي بن جعفر المتقدِّمة
[2] بناءً على نسخة (جرحت) لضعفها سنداً ودلالة ، بل لأجل ما دلّ على أن من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم وفعله متعمداً فعليه دم شاة كما في صحيحتي زرارة
[3] وإنّما لم نجزم بثبوت الكفّارة وقلنا بالاحتياط فذلك للشك في صدق اسم الثوب على الجورب ، وإن اُطلق الثوب في رواية معتبرة على القفازين كقوله (عليه السلام) : "المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين"
[4] وحال الجورب حال القفازين فانّهما من لباس اليدين والجورب من لباس الرجلين ، على أ نّه قد أفتى جماعة بوجوب الكفّارة ، هذا بالنسبة إلى الرجال .
وأمّا النِّساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضي للتحريم بالنسبة إليها ، لاختصاص النصوص المانعة بالرجل ، وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 12 : 500 / أبواب تروك الاحرام ب 51 .

[2] في ص 407 .

[3] الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1 ، 4 .

[4] الوسائل 12 : 368 / أبواب الاحرام ب 33 ح 9
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست