(قدس سره) في مناسكه إلى التعميم[1] ، وخصّ بعضهم بالزينة كما حكي عن الذخيرة[2] ويظهر ذلك من صاحب الوسائل لقوله في عنوان الباب "تحريم النظر في المرآة للزينة"[3] ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام وهي على طائفتين :
الاُولى : ما قيد فيه النظر بالزينة كالصحيحة المتقدِّمة ، وإلاّ فلا إشكال فيه ، كالنظر إلى المرآة شمالاً أو يميناً بحيث لايرى نفسه فيها وإنّما يريد النظر إلى شيء آخر ، وكنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك ممّا لا يكون النظر فيها للزينة .
الثانية : ما دلّ على المنع من مطلق النظر ولكن علل فيه بالزينة كقوله في صحيحة حماد "لا تنظر في المرآة وأنت محرم فانّه من الزينة" [4] فان قوله "لا تنظر في المرآة" مطلق من حيث الزينة وعدمها ولا ينافيه التعليل بالزينة .
وربما يقال بأ نّهما مثبتان لا تعارض بينهما والحكم انحلالي يثبت للمطلق وللمقيد فلا تقييد في المقام ، ولا منافاة بين ثبوت الحكم للمطلق وثبوته للمقيد ، فيثبت الحكم للمطلق والمقيد معاً ، فلا موجب للتقييد .
وفيه أوّلاً : أ نّه لا إطلاق في المقام ليقال بثبوت الحكم للأعم ، بل الظاهر من الصحيحة المعللة بالزينة أنّ النظر للزينة ممنوع ، وإذا لم تكن الزينة دخيلة في الحكم بالتحريم لم يصح التعليل ، وإلاّ لو قيل بالاطلاق وعدم دخل الزينة في الحكم ، فمعناه أن مجرّد النظر إلى الزينة حرام وهذا ليس بحرام قطعاً ، إذ لا نحتمل أنّ النظر إلى الزينة كالنظر إلى الحلي ونحوه حرام شرعاً، فالمراد من قوله: "فانّه من الزينة" أ نّه تزين، فلا إطلاق له ليعم مطلق النظر المجرد عن الزينة .
وثانياً : لو سلمنا الاطلاق وأنّ القيد لا مفهوم له ، ولكن لا بدّ من عدم اللغوية
ــــــــــــــــــــــــــــ