مسألة 244 : يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين [1] .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمّداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأربعة سوى هذه الرواية .
[1] لا ينبغي الاشكال في اختصاص حرمة لبس المخيط أو الثياب الخاصّة بالرجال وأمّا المرأة فيجوز لها لبس الثياب المخيطة .
وتدل على ذلك عدّة من الروايات ، منها : الروايات المانعة عن لبس القفازين لها وأ نّها تلبس الثياب كلّها إلاّ القفازين[1] وفي بعض الروايات عطف الحرير على القفازين وهذا بحث آخر إذ قد وقع الخلاف في جواز لبس الحرير لها وعدمه ، إلاّ أنّ الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين .
القفاز كرمان ، شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد [2] وقيل إن لهما أزرار تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة [3] وفي بعض الروايات صرّح بجواز لبس القميص لها [4] كما صرّح في بعض آخر بجواز لبس السروال لها [5] .
[2] لو لبس المحرم المخيط أو الثياب الخاصّة الممنوعة كان عليه كفّارة دم شاة وتدل عليه الروايات ، وفي بعضها إذا لبس المحرم القميص ، وفي البعض الآخر إذا لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه [6] والحكم متسالم عليه عند الفقهاء .
إنّما الكلام فيما إذا لبسه اضطراراً كالبرد والمرض ، أو تقية كما إذا ترك الاحرام من
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 366 / أبواب الاحرام ب 33 .