على الخلاف .
وتظهر الثمرة في كون الأوّل حجته أو الثاني ، بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه .
ثمّ إنّ المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدِّمة [1] ، ويكفينا إطلاق قوله : "الرفث جماع النِّساء" كما في صحيح ابن جعفر [2] هذا بالنسبة إلى الكفّارة .
وأمّا الفساد ، فلاطلاق قوله في صحيح سليمان بن خالد المتقدِّم : "الرفث فساد الحجّ" هذا كلّه إذا كانت المرأة مطاوعة .
وأمّا إذا كانت مكرهة ، فلا شيء عليها كما في النص[3] لا الكفّارة ولا الحجّ من قابل ، وإنّما على الزوج كفارتان ، ولا يجب عليه الحجّ عنها لعدم الدليل ، ولا خلاف في شيء من ذلك .
ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه ، أو أن عليه بدنة أولا هذا ولا ذاك ؟ وجوه .
الروايات كلّها واردة في إكراه الزوج ولم ترد في إكراه الزوجة ، ولكن الجواهر لم يفرّق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات [4] وذكر (قدس سره) أن ذكر الرجل للغلبة . وما ذكره (قدس سره) من تعميم الحكم للرجل والمرأة وإن كان صحيحاً ، لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأة ، ومجرد الغلبة لا يوجب تعميم الحكم ، بل التعميم لأجل حديث الرفع المعتبر عن المكره ، فلا شيء على الزوج إذا كان مكرهاً .
وهل تتحمّل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه ، ومجرد الاكراه لا يوجب تحمل المكره ـ بالكسر ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ