responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 365
مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة والاتمام وإعادة الحجّ من قابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] إذا جامع المحرم امرأته في الحجّ عالماً بالتحريم وعامداً ، فقد يقع الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وقد يقع بعد المزدلفة .
أمّا الجماع قبل الوقوف فقد ذكرت له أحكام عديدة :
منها : ثبوت الكفّارة عليه كالبدنة في صورة التمكن واليسار بلا إشكال ولا خلاف ، ولعدّة من الروايات .
ومنها : إتمام الحجّ الّذي بيده ، ويدل عليه جملة من الروايات كقوله في صحيح معاوية بن عمار "ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك" [1] بل يظهر من صحيح زرارة الدال على أنّ الاُولى حجّته والثاني عقوبة
[2] أنّ الاُولى لم تفسد وهي حجته ، فلا يجوز له رفع اليد عن الحجّ ويجب عليه إتمامه فكأ نّه لم يفسد ، وإنّما وجب عليه الحجّ من قابل عقوبة عليه ، فلا موجب لعدم الاتمام .
ومنها : التفريق بينهما وهو المصرّح به في كثير من النصوص .
ومنها : وجوب الحجّ عليه من قابل ، لجملة من الروايات .
كل ذلك من دون فرق بين كون الحجّ فرضاً أو نفلاً ، لأنّ الموضوع في النصوص المحرم سواء كان إحرامه لحج واجب أو ندب ، فمناقشة بعضهم في النفل ممّا لا وجه له .
إنّما الكلام في الكفّارة إذا لم يتمكّن من البدنة ، لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال لها ، المعروف بينهم أ نّها البقرة والشاة ، ووقع الكلام في أ نّه هل هما في عرض واحد أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 13 : 110 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2 .

[2] الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست