وبالجملة : وقع الكلام بين الفقهاء فيما يجوز للمحرم ذبحه ، فبعضهم خصّ الحكم بالجواز بالدجاج والنعم كالمحقق في الشرائع [1] ، فغير ذلك داخل تحت عموم المنع . وبعضهم عبّر بالأهلي فيشمل مثل الحمير والبغال والخيول ، وذكرنا أ نّه بناءً على عدم الإختصاص بالدجاج والنعم يجوز قتل مطلق الأهلي وإن لم يطلب لحمه كالحمير .
وكذلك يجوز قتل المتولّد من الوحشي الأصلي المتأهّل بالعرض ، فما يجوز ذبحه لا ينحصر بالنعم والدجاج .
وأمّا رواية سهل الحاصرة بذلك فضعيفة السند .
نعم ، روى الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج" [2] .
وروى عنه في الوافي كذلك [3] ، ومقتضاه الإختصاص بالمذكورات ، ولكن الوسائل روى عن الشيخ بنفس السند أ نّه قال : "تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج" [4] ثمّ قال : ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ، فيعلم أنّ نسخة الفقيه الّتي كانت عند صاحب الوسائل مطابقة لرواية الشيخ ، فلا يمكن الاعتماد على نسخ الفقيه الموجودة بين أيدينا .
ولو اغمضنا عن ذلك والتزمنا بإشتباه صاحب الوسائل والتزمنا بصحّة نسخ الفقيه المطبوعة المتداولة فتكون رواية الصدوق مخالفة لرواية الشيخ فهما متنافيـان ولا يحتمل صحّتهما معاً ، ولا وجه لتقدّم رواية الصدوق على رواية الشيخ وإن كان الصدوق أضبط ، لأن كلاّ منهما واجد لشرائط الحجية فيتعارضان .
ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً ، وفرضنا أنّ الرّواية منحصرة برواية الصدوق أيضاً لا يمكن الأخذ بها ، لمنافاتها للكلية المذكورة المسـتفادة من النصوص ، وهي
ــــــــــــــــــــــــــــ