مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير [1] .
مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عليه السلام) : المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين" [1] وبها نخرج عن إطلاق صحيح حريز المتقدِّم [2] ، بل الأحوط لهنّ اجتنابه مطلقاً ولو في غير ثوبي الإحرام ، لإطلاق النصوص المانعة .
نعم ، لا بأس لهن بلبسه في الحر أو البرد لموثق سماعة "لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس" [3] وإن كان الأحوط الترك لإطلاق النصوص . [1] قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الإحرام لصحيح حريز المتقدّم ولبعض النصوص الخاصّة كخبري معاوية بن عمار [4] ، لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثاً أي لا يجوز عقد الإحرام في الثوب النجس لا استدامة ، فلو تنجّس بعد الإحرام فلا يلزم تبديلهما أو تطهيرهما ، إلاّ أن يقال بعدم الفرق بين الحدوث والاستدامة .
[2] لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا استمراراً فيجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام ، لكن لا يلبس المخيط وإلاّ فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه ، كما إذا تجرّد في الظلمة ونحو ذلك ممّا يأمن من النظر .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 368 / أبواب الإحرام ب 33 ح 9 .