responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 276
مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير [1] .
مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عليه السلام) : المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين"

[1] وبها نخرج عن إطلاق صحيح حريز المتقدِّم
[2] ، بل الأحوط لهنّ اجتنابه مطلقاً ولو في غير ثوبي الإحرام ، لإطلاق النصوص المانعة .
نعم ، لا بأس لهن بلبسه في الحر أو البرد لموثق سماعة "لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس"
[3] وإن كان الأحوط الترك لإطلاق النصوص .
[1] قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الإحرام لصحيح حريز المتقدّم ولبعض النصوص الخاصّة كخبري معاوية بن عمار
[4] ، لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثاً أي لا يجوز عقد الإحرام في الثوب النجس لا استدامة ، فلو تنجّس بعد الإحرام فلا يلزم تبديلهما أو تطهيرهما ، إلاّ أن يقال بعدم الفرق بين الحدوث والاستدامة .

[2] لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا استمراراً فيجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام ، لكن لا يلبس المخيط وإلاّ فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه ، كما إذا تجرّد في الظلمة ونحو ذلك ممّا يأمن من النظر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 12 : 368 / أبواب الإحرام ب 33 ح 9 .

[2] في ص 274 .

[3] الوسائل 4 : 380 / أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 4 .

[4] تقدّم مصدرهما في ص 274 الرقم 5
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست