الثّاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد [1] وكلّ من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : المسلخ وهو اسم لأوّله . والغمرة وهو اسم لوسطه . وذات عرق وهو اسم لآخره . والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو لم يبلغ العذر حدّ الضرر والحرج الشديد كموارد الحاجة الشخصيّة أو الحرج العرفي كالبرد والحر ونحو ذلك ، فلا يمكن الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة لعدم الدليل واختصاصه بالمريض والضعيف كما في معتبرة الحضرمي المتقدّمة [1] ، وحملها على مجرّد المثال لا شاهد عليه ، بل مقتضى صحيح إبراهيم بن عبدالحميد [2] عدم جواز الإحرام من غير مسجد الشجرة في كثرة البرد ونحوها من الأعذار العرفيّة .
وبالجملة : التعدّي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدّاً ، بل اللاّزم الاقتصار عليهما .
فالنتيجة عدم جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة ما لم يبلغ حدّ الحرج أو الضرر . [1] لا إشكال ولا خلاف في ذلك ، وقد دلّت على ذلك أخبار كثيرة .
منها : صحيحة أبي أيّوب الخزاز "ووقّت لأهل نجد العقيق" [3] .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار "فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق" [4] .
ومنها : صحيح الحلبي "ووقّت لأهل النجد العقيق" [5] .
ومنها : صحيح علي بن جعفر "وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأهل العراق من العقيق" [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 220 .