مسألة 162 : لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمختار ، ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً .
والصحيح ما عليه المشهور ، للروايات العامّة الدالّة على توقيت المواقيت وأ نّه لا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها ، ففي صحيحة معاوية ابن عمار "لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم" [1] .
وللروايات الخاصّة الّتي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورتي المرض والضعف ونحوهما من الموانع ، كمعتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتّى أتيت الجحفة ، وقد كنت شاكياً ـ إلى أن قال ـ : وقد رخص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة" [2] وأبو بكر الحضرمي على ما يظهر من ترجمته ثقة جليل [3] ، مضافاً إلى أ نّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وكامل الزيارات .
واستدلّ القائل بجواز تأخير الإحرام اختياراً إلى الجحفة ببعض المطلقات القابلة للتقييد بصورتي المرض والعجز ، كصحيحة علي بن جعفر "وأهل المدينـة من ذي الحليفة والجحفة" [4] وهي نص في التخيير وجواز الإحرام من الموضعين ، ولكنها لاتزيد على الإطلاق ، فيقيّد بما دلّ على اختصاص الجواز للمريض والمعذور . ونحوها صحيحة معاوية بن عمار [5] .
وأمّا صحيح الحلبي "من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .