responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 2
وتركه ـ مع الإعتراف بثبوته ـ معصيّة كبيرة [1] كما أنّ إنكار أصل الفريضة ـ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة ـ كفر [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أشياء : على الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم والولاية"

[1] .
وفي صحيح البخاري قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : "بُني الإسلام على خمس : شهادة أنّ لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة والحجّ وصوم رمضان"
[2] ونحوه في صحيح مسلم .
[1] بل من أعظم الكبائر لأ نّه من أهمّ الواجبات الإسلاميّة ، وكما قدّمنا من الدعائم الخمس الّتي بني عليها الإسلام ، فحكم تارك الحجّ عمداً حكم تارك الصّلاة والزّكاة في الإثم واستحقاق العقاب . ويستفاد ذلك أيضاً من بعض النصوص الواردة في عدّ الكبائر
[3] . كما وقد صرّحت بعض الأخبار الواردة في تسويف الحجّ "أ نّه من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً"
[4] .

[2] لأ نّه يستلزم حينئذ إنكار النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) وتكذيبه ، وأمّا إذا كان إنكاره مستنداً إلى شبهة بحيث لا يوجب إنكار النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) فلا يوجب الكفر ، لما ذكرنا في كتاب الطّهارة أنّ إنكار الضروري بنفسه ما لم يرجع إنكاره إلى إنكار النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) لا يوجب الكفر ، وقد قلنا هناك إنّ الإسلام متقوم باُمور ثلاثة بها يمتاز المسلم عن الكافر ، وهي الشهادة بالوحدانيّة والشهادة بالرسالة والإعتقاد بالمعاد ، وليس إنكار الضروري منها
[5] .
وقد يستدل على كفر منكر الحجّ بوجهين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 13 / أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 2 .

[2] صحيح البخاري 1 : 8 / كتاب الإيمان ، صحيح مسلم 1 : 72 / كتاب الإيمان ب 5 ح 19 .

[3] الوسائل 15 : 318 / أبواب جهاد النفس ب 46 ح 2 .

[4] الوسائل 11 : 29 / أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 1 .

[5] راجع شرح العروة 3 : 53
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست