responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 152
وأمّا من أتى بحج التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً [1] .
مسألة 137 : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الاتيان بها في كل شهر [2] . والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة اُخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد . فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء[3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] بلا خلاف ولا إشكال للنصوص الكثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك ، ففي صحيحة معاوية بن عمار "فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه ذلك ؟ قال : نعم" [1] .

[2] لا ريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص
[2] كما لا كلام في استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة
[3] .

[3] قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال :
أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد ، وهو المشهور .
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيّام .
ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة
[4] .
رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم ، اختاره صاحب الجواهر والسيِّد في العروة
[5]
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 14 : 305 / أبواب العمرة ب 5 ح 2 .

[2] الوسائل 14 : 298 / أبواب العمرة ب 2 .

[3] الوسائل 14 : 307 / أبواب العمرة ب 6 .

[4] المختلف 4 : 368 .

[5] الجواهر 20 : 466 ، العروة الوثقى 2 : 322 / 3203
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست