وأمّا من أتى بحج التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً [1] .
مسألة 137 : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأولى الاتيان بها في كل شهر [2] . والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة اُخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد . فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء[3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بلا خلاف ولا إشكال للنصوص الكثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك ، ففي صحيحة معاوية بن عمار "فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه ذلك ؟ قال : نعم" [1] .
[2] لا ريب في استحباب التطوّع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص [2] كما لا كلام في استحباب الإتيان بها في كلّ شهر للروايات الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة [3] .
[3] قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال :
أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد ، وهو المشهور .
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيّام .
ثالثها : ما نسب إلى العماني من اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة [4] .
رابعها : عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلّ يوم ، اختاره صاحب الجواهر والسيِّد في العروة [5]
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 14 : 305 / أبواب العمرة ب 5 ح 2 .