responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 211
[ 3071 ] مسألة 74 : الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع لأنه مكلف بالفروع ([1]) لشمول الخطابات له أيضاً ، ولكن لا يصح منه ما دام كافراً كسائر العبادات وإن كان معتقداً لوجوبه وآتياً به على وجهه مع قصد القربة ، لأنّ الإسلام شرط في الصحّة

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم ، ولا إجماع على عدم الوجوب ، ولا مانع من الالتزام بذلك فإنه حكم تعبدي يؤخذ به حسب ما يقتضيه إطلاق الدليل ولا موجب للتقييد بمن استقر الحجّ عليه ، بل لا يبعد القول بوجوب القضاء لو مات قبل الاحرام ويخرج مصارفه من جمله وزاده ونفقته كما في صحيح بريد العجلي المتقدم ولا يخرج من صلب ماله ، قال (عليه السلام) : "وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام"
[2] . والحاصل : مقتضى التعبد بظاهر النص أن من مات قبل الاحرام يصرف ما معه من الجمل والزاد والنفقة في الحجّ عنه وإن كان ممن لم يستقر الحجّ عليه ، وإن لم يكن معه مال من الجمل والزاد والنفقة فلا يخرج من صلب المال .
فتحصل من مجموع ما ذكرنا : أن من لم يستقر الحجّ عليه إن خرج حاجّاً ومات بعد الإحرام والحرم فلا ريب في الإجزاء ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم يجب القضاء عنه ، وإن خرج حاجاً ومات قبل الاحرام يصرف جمله وزاده ونفقته التي أخذها معه في حجّ الإسلام كما في صحيح بريد ولا يخرج من صلب ماله . نعم ، إذا مات في بلده لا يجب القضاء عنه ويكشف الموت عن عدم الاستطاعة .
[1] إن قلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع كما استظهرناه من بعض الروايات
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال .

[2] الوسائل 11 : 68 / أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست