من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الإستطاعة الزمانية ، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الاُخر مع كونه موسراً ، ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه ، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب ، وكلاهما مناف لإطلاقها ، مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم ، والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق ـ كما عليه جماعة ـ وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو في البلد ، وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج وهذا هو الأظهر ، فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقر الحجّ عليه لدليل خارجي آخر كالاجماع ونحوه .
وفيه : أن انكشاف عدم الاستطاعة بالموت في أثناء الطريق عام الاستطاعة وإن كان أمراً صحيحاً في نفسه ، ولكن مع ذلك لا ينافي وجوب القضاء في خصوص من أحرم ومات ، واختصاص الحكم بوجوب القضاء بمن استقرّ الحجّ عليه بلا موجب بعد إطلاق النصوص ، خصوصاً إن أكثر من يخرج إلى الحجّ لا سيما في الأزمنة السابقة ممن استطاع في نفس السنة التي حجّ فيها ، فقوله (عليه السلام) : "إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه" يشمل من لم يستقرّ الحجّ عليه ولا سيما بملاحظة كثرة ذلك في الزمان السابق .
وبالجملة : مقتضى إطلاق النص وجوب القضاء عمن لم يستقر الحجّ عليه إذا مات