responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 209
الحكم في حجّ النذر والإفساد إذا مات في الأثناء [1] ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً وإن احتمله بعضهم ، وهل يجري الحكم المذكور في من مات مع عدم استقرار الحجّ عليه ، فيجزئه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه (

([1]) إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان ، بل قولان
[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة إلى العمل الواحد وهو حجّ التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحجّ وهما عمل واحد .
[1] لما عرفت من أن الإجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص ولا دليل على ذلك في المقام ، والدليل إنما هو في مورد حجّ الإسلام ، والحجّ النذري والافسادي ليسا بحج الإسلام يناء على أن حجّ الإسلام في مورد الحجّ الافسادي هو الأوّل والثاني من باب العقوبة ، فيجب القضاء عنه ، فإن قلنا بأنه يخرج من صلب المال كالحج الأصلي فهو وإلاّ فإن أوصى يخرج من الثلث .

[2] الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين من استقر عليه الحجّ وبين من لم يستقرّ عليه ، لإطلاق النصوص وعدم اختصاصها بمن استقر الحجّ عليه ، فمن لم يستقر الحجّ عليه إذا مات في عام الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ولا يجب القضاء عنه ، وأمّا إذا مات قبل ذلك فيقضى عنه لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح ضريس : "في رجل خرج حاجاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ..... وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام" ، ولا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلاّ ما قيل من أن الموت في عام الاستطاعة يكشف عن عدم الاستطاعة ، كما إذا عرض عارض آخر غير الموت في عام الاستطاعة أو مات في بلده فإن ذلك يكشف عن عدم الاستطاعة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه، وقوله (عليه السلام) : "فليقض عنه وليه" يحمل على الجامع بين الوجوب والاستحباب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد ذلك إذا كان الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست