responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 203
عنه . وبالجملة : المستفاد من النصوص الاحجاج وإرسال شخص للحج عنه ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بالنسبة إلى الأماكن .
نعم ، في صحيح ابن مسلم ورد قوله : "ليبعثه مكانه" . وربما يقال : ظاهر البعث هو الارسال من مكانه ، ولكن قد عرفت أن هذه الصحيحة أجنبية عن المقام لاختصاصها بالحج الارادي التطوعي ، مع أن البعث لا يختص ببلد خاص ويصدق البعث بالارسال من أي بلد شاء ، فلو كان من أهالي النجف الأشرف مثلاً وأرسل شخصاً من البصرة أو المدينة المنورة للحج عنه يصدق أنه بعث رجلاً للحج عنه مكانه .
الأمر التاسع : هل يختص وجوب الاستنابة بحج الإسلام أو يعم الحجّ النذري والافسادي ؟
أمّا الحجّ الافسادي فإن قلنا بأن الحجّ الأوّل الفاسد ليس بحج الإسلام وإن وجب إتمامه تعبّداً ، وحجّ الإسلام إنما هو ما يحجه في القابل فحينئذ لا ريب في وجوب الاستنابة ، لأنه هو حجّ الإسلام بعينه وقد استفر عليه في ذمته فيجري فيه الحكم بوجوب الاستنابة ، وإن كان حجّ الإسلام هو الأوّل والحجّ الثاني من باب العقوبة والكفّارة فحينئذ لا بأس بهذا البحث ، وقد استشكل المصنف (قدس سره) في المقام ولكن في المسألة الحادية عشر من الفصل الآتي جزم بالتعميم .
وكيف كان ، فالظاهر عدم وجوب الاستنابة فإن الروايات لا يسـتفاد منها ذلك أمّا روايات الشيخ الكبير فموردها حجّ الإسلام كما هو واضح جدّاً ، فإن موردها الشيخ الذي لم يحج قط فلا يتصور في حقه الحجّ الافسادي والعقوبتي ، وأما صحيح الحلبي فظاهره أيضاً حجّ الإسلام لقوله : "وإن كان موسراً" فإن اليسار يناسب حجّ الإسلام الأصلي المعتبر فيه اليسار ، فتعميم الحكم للحج العقوبتي يحتاج إلى دليل وهو مفقود . نعم ، صحيح ابن مسلم مطلق من حيث أقسام الحجّ من الأصلي والعقوبتي لقوله : "لو أن رجلاً أراد الحجّ" ولكن قد عرفت أنه أجنبي عن المقام ، لأن مورده

نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست