responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 202
بالعذر ، ولا عبرة باليأس أو رجاء الزوال إلاّ من باب الطريقية ، ويترتّب على هذا أنه لو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر هو الإجتزاء لأنّ الموضوع وهو الحيلولة الواقعية متحقق ، غاية الأمر أنه لا يعلم به ولا يدري بتحقّقه واقعاً .
فما ذكره السيّد في المدارك من عدم الإجزاء لعدم وجود اليأس حين الاستنابة والمفروض عدم الوجوب مع عدم اليأس [1] ضعيف ، لأن اليأس وإن لم يكن موجوداً حين الاستنابة ولكن لا عبرة به ، لأنه لم يكن قيداً في الوجوب ولم يكن مأخوذاً في الموضوع ، وإنما هو طريق إلى وجود العذر وتحقق الحيلولة ، والمفروض أنها حاصلة واقعاً ، فموضوع وجوب الاستنابة متحقق .
الأمر السابع : لو تبرع عنه متبرع فهل يجزئ أم لا ؟ ذهب في المتن إلى الأوّل ، والظاهر هو الثاني ، وذلك لأن المستفاد من النصوص لزوم الإحجاج والارسال إلى الحجّ والتجهيز إليه ، ونشك في سقوط ذلك بفعل الغير تبرعاً ومقتضى الأصل عدمه بل مقتضى الاطلاق المستفاد من الروايات وجوب الاستنابة وأن يكون حجّ الغير مستنداً إليه بالتسبيب ، فإن الواجب عليه إتيان الحجّ مباشرة أو تسبيباً وشيء منهما لا يصدق على الحجّ التبرعي ، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) : "ليجهز رجلاً" كما في روايات الشيخ الكبير ، أن يكون الحجّ الصادر من الغير بأمره وتسبيبه ولا دليل على سقوطه بفعل الغير تبرّعاً . وقد ذكرنا نظير ذلك في باب الخمس من عدم سقوطه بتبرّع الغير .
الأمر الثامن : هل تكفي الاستنابة من الميقات أو تلزم من البلد ؟ وجهان أظهرهما الكفاية ، لأن المذكور في صحيح معاوية بن عمار والحلبي وابن سنان : "أن يجهز رجلاً ليحج عنه وأن يُحج عنه من ماله" ولم يؤخذ الابتـداء من مكان خاص أو من بلده فلو أعد مالاً وجهز رجلاً ليحج عنه من أي مكان كان ، صدق أنه جهز رجلاً للحج
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المدارك 7 : 57
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست