responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 150
وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام[1] .
[ 3046 ] مسألة 49 : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب(

([1]) عليه
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لو رجع عن بذله في الأثناء وتمكن المبذول له من الاتمام من مكان الرجوع كما إذا كان له مال من الأوّل كما في الاستطاعة الملفقة أو تجدد له المال في الأثناء يجب عليه الاتمام ، وظاهر عبارة المصنف (قدس سره) جواز رجوع الباذل عن بذله حتى بعد الاحرام لقوله : "من أن يأتي ببقية الأعمال" وقد أشكل سابقاً في جواز الرجوع بعد الاحرام وذكر أن فيه وجهين في المسألة 41 ولم يرجّح أحد الوجهين على الآخر وفي المقام جزم بجواز الرجوع .
وكيف كان ، لو رجع قبل الاحرام فلا إشكال فيه أصلاً ، فإن كان المبذول له متمكناً من الحجّ كما إذا كان له المال من الأوّل أو تجدد له المال يجب عليه الحجّ وإلاّ فلا ، وإن كان الرجوع بعد الاحرام سواء كان الرجوع له جائزاً أم لا فالأمر كذلك ، بناء على أن الاستطاعة التدريجية كافية في ثبوت الحجّ ، وقد عرفت أن الباذل وإن جاز له الرجوع فيما بذله حتى بعد الإحرام ولكنه يضمن ما صرفه المبذول له في الأعمال ، لأنها وقعت بأمره وإذنه والإذن في الشيء إذن في لوازمه .
ثمّ لا يخفى أن مجرد التمكن من الاتمام لا يجدي في وجوب الحجّ عليه وإجزائه عن حجّة الإسلام بل لا بدّ من ملاحظة الحرج في إتمامه ، فإن لم يستلزم الإتمام وصرف ما عنده من المال الحرج والمشقة يجب الحجّ ، وإن استلزم الحرج فلا يجب عليه الإتمام بل يرجع من مكانه إلى بلاده .

[2] لإطلاق روايات عرض الحجّ كصحيح الحلبي : "فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم"
[2] فإن المستفاد منه أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال بل منع .

[2] الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 5
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست