responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 149
وإن قلنا ([1])

[1] بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الإستطاعة عرفاً .
[ 3043 ] مسألة 46 : إذا قال له : بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السلام) وجب عليه الحجّ (
[2])
[2] .
[ 3044 ] مسألة 47 : لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب
[3] .
[ 3045 ] مسألة 48 : لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حجّ الإسلام ، وأمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة فلا يعتبر فيها إلاّ القدرة العقلية المعتبرة في سائر الواجبات .
[1] هذه العبارة إلى آخرها لا ترتبط بهذه المسألة أصلاً ، وإنما هي من ذيل المسألة الآتية ويناسب ضبطها في ذيل تلك المسألة ، وذكرها هنا من اشتباه النساخ ، وقد اشتبه الأمر على كثير من الأعلام ولذا أشكلوا عليه بأن التعليل بشمول الأخبار وصدق الاستطاعة لا يرتبط بما ذكره في هذه المسألة ، بل ذكر بعضهم بأنه ما كان يؤمل من المصنف (قدس سره) صدور مثل ذلك منه ، فالتعليل بشمول الأخبار وصدق الاستطاعة يرجع إلى وجوب الحجّ إذا خيّره بينه وبين زيارة الحسين (عليه السلام) .

[2] تقدّم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد .

[3] لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أوّل الأمر . نعم ، إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الأثناء وجب الحجّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذه العبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآتية ، وقد وضعت هنا اشتباهاً .

[2] تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً
نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست