responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 90

و المروي الجواز، روى ذلك علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال:

«سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل أن ينام عليه، و التكأة، و الصلاة، قال: يفرشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه» [1] و منشأ التردد عموم تحريمه على الرجال.

و يجوز الصلاة فيما لم يكن محضا كالممزوج بالقطن، و الكتان، و غيرهما من المحلل، و لو كان عشرا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم و هو مذهب علمائنا، و قول ابن عباس، و جماعة من أهل العلم، و قال أبو حنيفة و الشافعي: يحرم إذا كان الحرير أكثر، و لو تساويا، فللشافعي قولان.

لنا ما رواه أبو داود، و الأثرم عن ابن عباس انه قال: «انما نهى عن الثوب الحرير المصمت [2]، أما العلم و سد الثوب فليس به بأس، و لأنه لا يصدق على الثوب انه حرير مع المزج، فيكون الأصل الحل.

و يؤيد ذلك ما روى يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب أن يكون علمه سداه أو زره حريرا انما كره الحرير المبهم للرجال» [3] و ما رواه زرارة قال: «سمعت أبا جعفر نهى عن لباس الحرير للرجال و النساء، الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته، أو سداه خز أو كتان، أو قطن، و انما كره الحرير المحض للرجال و النساء» [4].

و لا بأس بثوب مكفوف به يريد بالكف ما يجعل في رءوس الأكمام و أطراف الأذيال، و حول الزيق قاله الشيخ في النهاية و المبسوط، و يدل على جوازه ما رووه


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 15 ح 1.

[2] مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 313.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 13 ح 6.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 13 ح 5.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست